شروط اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة وأكثرها

اعتكاف العشر الأواخر من رمضان
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان،  يكثر الصائمون في هذه الأيام الاعتكاف في المساجد، لأداء الصلوات وقراءة القرآن، وقد لا يعلم بعضهم ما هي مدة الاعتكاف.

اقرأ أيضا :- انطلاق حملة النظافة المكبرة لمساجد الاعتكاف استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر من رمضان 
- اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة الاعتكاف وأكثره

السنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك.

وأقلُّ مدَّةٍ للاعتكاف هى أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور؛ فإن الاعتكاف فى اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقى على أصله؛ ولذلك استحب جماعة من الفقهاء للمصلِّى إذا دخل المسجد أن ينوى الاعتكاف مهما كان مكثه فيه؛ ليحصل له ثوابه.

وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها؛ قال الإمام النووى فى "المجموع" (6/ 514): [وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمْرِ الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر] اهـ.

وقال العلامة ابن الملقن فى "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (5/ 430، ط. دار العاصمة): [وأَجْمَع العلماءُ على أن لا حدَّ لأكثره] اهـ.

[وبداية الاعتكاف ونهايته يحددها الْمُعْتَكِف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام فى المسجد] اهـ. "المجموع" (6/ 514).


- حكم الاعتكاف
الاعتكاف سنةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند السادة المالكية، وقال الحنفية: أنه سنَّة مؤكَّدة فى العشر الأواخر من رمضان، ومستحب فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السنة والمستحب عندهم.

قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 441، ط. دار الفكر): [وهو-أى النذر- ثلاثة أقسام: (واجب النذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال، (وسنَّة مؤكدة فى العشر الأخير من رمضان) أى سنة كفاية؛ كما فى "البرهان" وغيره؛ لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة، و(مستحب فى غيره من الأزمنة) هو بمعنى غير المؤكدة] اهـ.

وقال الإمام العدوى المالكى فى "حاشيته" على "شرح كفاية الطالب الرباني" (1/ 464، ط. دار الفكر): [الاعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها على المشهور] اهـ.

وقال الإمام الخرقى الحنبلى فى "مختصره" (ص 52، ط. دار الصحابة): [الاعتكاف سنَّة إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء به، ويجوز بلا صوم إلا أن يقول فى نذره بصوم] اهـ.

وقال العلامة ابن المنذر فى "الإجماع" (ص 50، ط. دار المسلم): [أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه] اهـ.