أكدت وزارة العمل أن القانون كفل للمرأة العاملة العديد من الحقوق من بينها إنهاء عقدالعمل مع الإحتفاظ بكافة حقوقها.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف للتعريف بحقوقها أن الماده 128 من قانون العمل كفلت للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المده أو غير غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إعجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام قانون العمل أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعي.
وأضافت وزارة العمل أن على العاملة إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع.
فرص عمل في 13 محافظة.. وزارة العمل تكشف التفاصيل



المستشارة أمل عمار ورئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
الحفني: دعم القيادة السياسية يعزز تطوير الطيران المدني
منح وتجديد الاعتماد لـ 33 منشأة صحية حكومية وخاصة في 12 محافظة






