حكم تأخير زكاة الفطر وتقديمها مساعدات شهرية للفقراء .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد الى دار الإفتاء سؤال نصة "يرد إلينا في لجنة الزكاة مبالغ مالية خلال شهر رمضان تدفع بقصد زكاة الفطر، وهذه المبالغ تفوق احتياجات الحالات التي تخص اللجنة (وتأخذ مبالغ شهرية منها)، فهل يجوز أن يتم توزيع ما يكفي الحالات من الحبوب، وما يفيض من ذلك يتم تأخير توزيعه إلى ما بعد العيد، بحيث يمكن توزيعها على تلك الحالات كمساعدات (زكاة) شهرية تعينهم على المعيشة؟

قالت دار الإفتاء " ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيِّق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً؛ قال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 252): [(وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» (فإن أخَّرها عنه) أي عن يوم العيد (أثم) لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر (وعليه القضاء) لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت] اهـ.

وأضافت "مقصود زكاة الفطر الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يظهر أن الأصل في زكاة الفطر وجوبُ أدائها في وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما في ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلّا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دوري كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال في عموم وقتها وسعة مصارفها.

وتابعت "عليه: فلا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري؛ لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذُل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد.


والله سبحانه وتعالى أعلم.