هل إفطار الحامل عليه كفارة أو فدية الصيام؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: "زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟".


قالت دار الإفتاء: "إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا"..

وأضافت: "أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (30 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى".