هل العطر في نهار رمضان يبطل الصيام.. الإفتاء توضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية إن يستحب للمسلم استعمال الطيب والتعطر بالروائح الزكية سواء كان ذلك في الصيام أو في غيره، إلا ما استثناه الشرع الشريف؛ كالإحرام وما يلحق به، ويؤيد ذلك أن علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم لم يعدوا ذلك ضمن مفطرات الصوم.

أضافت "لكنهم اختلفوا فيما وراء ذلك من حيث الكراهة وعدمها؛ فالحنفية يرون جواز التطيب للصائم بلا كراهة؛ قال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح" (ص: 245): [وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أن لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرًا متصلًا كالدخان فإنهم قالوا: لا يكره الاكتحال بحال، وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه، وكذا دهن الشارب] اهـ.

 

وتابع "يرى بعض الشافعية أنه يُسن ترك التطيب في الصيام؛ لما فيه من الترفه؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب" (1/ 142): [وسن من حيث الصوم.. ترك شهوة لا تبطل الصوم؛ كشم الرياحين والنظر إليها؛ لما فيها من التَّرفُّه الذي لا يناسب حكمة الصوم] اهـ، وإذا سن ترك شم الرياحين؛ فمن باب أولى يسن ترك وضع العطور التي تُظهرها هذه الرياحين، إلا أن التطيب كان فيما مضى من أنواع التَّرفُّه كما ذهب إلى ذلك الشافعية، أما اليوم فليس من الترفه في شيء، بل أصبح من العادات العرفية، والمرء إذا لم يتطيب ربما انبعثت منه روائح كريهة تُنفِّر الناسَ منه.

 

وذكر "يرى بعض الحنابلة كراهية شم ما له جرم من العطور؛ لأنه لا يُؤمَن أن يجذبه النَّفَس إلى الحلق؛ قال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 330): [ويكره للصائم شم ما لا يأمن أن يجذبه نفَسه إلى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوها كبخور عود وعنبر] اهـ، وأكثر العطور اليوم ليست مما له جرم يمكن أن يجذبه النَّفَس إلى الحلق، وإن كانت العطور سائلة أو جامدة ولها جرم فيكفيه ألا يدنيها من أنفه أو حلقه حتى لا يدخل إلى جوفه شيء منها؛ خروجًا من الخلاف؛ فإنهم إنما كرهوه احترازًا لأنه إذا دخل شيء إلى الجوف أفطر، فإذا أمن من دخول شيء إلى جوفه جاز له أن يضعها حيثما يريد.

 

وقالت "يرى المالكية جواز التطيب للصائم المعتكف ويكرهونه لغير المعتكف؛ وعلَّتهم في ذلك أن المعتكف معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه، وهو مكثه في المسجد وبُعدُه عن النساء بخلاف غير المعتكف؛ قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 549): [وجاز للمعتكف.. تطيبه بأنواع الطيب، وإن كره لصائم غير معتكف؛ لأن هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه، وهو المسجد وبُعدُه عن النساء] اهـ.

وعليه: فيجوز للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ويستحب عدم المبالغة في ذلك.

 

والله سبحانه وتعالى أعلم.