بقلم واعظة

مرحبًا شهر الصوم

نوره موسى مشرف
نوره موسى مشرف

الصيام عبادة عظيمة، وواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة أحكامه وأخص بالذكر بعض الأحكام المتعلقة بالنساء وأول حكم من أحكام الصيام هو: هل تكفى نية واحدة لصيام شهر رمضان كله؟ الجواب: اختلف العلماء فى ذلك على قولين: الأول للمالكية: حيث قالوا: إن نية واحدة فى أول الشهر تكفى لصيام الشهر كله. القول الثاني: وهو قول جمهور الفقهاء -وهو الراجح والله تعالى أعلم- أنه يجب على الصائم أن يبيت النية لكل يوم على حدة.

ولا يشترط فى النية أن يتلفظ الصائم بها، ولو نسى التلفظ فلا يقال: إن صيامه غير صحيح؛ لأن النية محلها القلب كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيحين من حديث عمر «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

ثانيًا: حكم من قبَّل زوجته أو باشرها ولم ينزل؟ نقول: إن صيامه صحيح، ولكن يخشى عليه أن يقع فيما وراء ذلك، فإن قبل الرجل أهله أو باشر زوجته بدون إنزال فصيامه صحيح؛ لما ورد فى الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم «كان يقبل ويباشر وهو صائم، إلا أنه كان أملككم لإربه».

واختلف العلماء فى حكم المرأة التى أكرهها زوجها على الجماع فى نهار رمضان؟ والراجح  -بدون تفريعات أقوال أهل العلم- أن المرأة التى يكرهها زوجها على الجماع فى نهار رمضان يجب عليها القضاء فقط دون الكفارة؛ إذ لم يثبت دليل صحيح يلزمها بالكفارة فى حالة الإكراه.

ثالثا: حكم إذا رأت المرأة دم الحيض أو دم النفاس فى نهار رمضان فى أول اليوم أو فى آخره حتى ولو قبل أذان المغرب بلحظات؟ نقول بطل صومها وفسد، ووجب عليها أن تفطر، ويجب عليها بعد ذلك القضاء بعد الطهر.

رابعا: حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا فى نهار رمضان؟ إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذى يرجى برؤه لقول الله عز وجل: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» «البقرة: 184»، ولأن الأصل وجوب القضاء وهذا هو الراجح، وإن شق عليهما القضاء فلهما الأخذ برأى من يرى أنّ عليهما الفدية فقط وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما. وختامًا أحبتي: هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم.