«أبوشقة» يعترض على ضرائب بقانون الضمان الاجتماعي: يعرضه لشبة عدم دستورية‎

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

اعترض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ما جاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة، ولا يمكن أن يستقيم الأمر لأن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون ولا يجب أن نتركها للوزير المختص .

وشدد «أبوشقة» في كلمته في الجلسة العامة، أن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلى وكيل أول المجلس، مؤكدًا أن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون.

اقرأ أيضًا| زراعة الشيوخ توصي بتطوير «حديقة الجبلاية» بنظام الاستثمار

ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.