حملات رقابية لمتابعة الالتزام بتدوين الأسعار لـ7 سلع والفاتورة الإلكترونية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بدأت الجهات الرقابة التموينية شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة التزام التجار بتدوين الأسعار على 7 أنواع من السلع والمنتجات الاستراتيجية والفاتورة الالكترونية أو قارئ البصمة.

وأعلنت وزارة التموين عن ضوابط تداول  7 سلع استراتيجية والحد الأقصى لسعر البيع، تتضمن "الزيت، الفول، المكرونة، والألبان، الجبن، السكر، الأرز"، محذرة من استخدامهم كمستلزمات إنتاج للصناعات الغذائية.

اقرأ أيضا | «أون لاين».. كيفية تستعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024

 

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد أصد  توجيه وزاري رقم 5 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع استراتيجية المحددة بقراررئيس مجلس الوزارء رقم5000 لسنه 2023، وتشمل الزيت الخليط  , والفول، الأرز ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض ، والالبان.

وحدد التوجيه الوزاري الصادر عن وزير التموين أنواع السلع الخاضعة  لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها سلع استراتيجية، وتشمل الزيت الخليط  المعبأ او المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الاحجام, والفول  المعبا و الحصي أوالمعلب.

كما حدد التوجيه الوزاري رقم 5 أيضا الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان , وكذلك الألبان المعباة  في عبوات  أو السائبة , وكذلك السكر الأبيض المعبأ, و جميع انواع  المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا, و الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي .

وشدد التوجيه الوزاري على عدم استخدام السلع والمنتجات السبعة ضمن مستلزمات الانتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كيلو جرام  من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٢ .

كما نص التوجيه الوزاري في مادته الثانية على انه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أركود (Q-R- code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .

وأضاف التوجيه الوزاري الصادر عن وزير التموين ، أنه في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الالكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الامكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الامكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبالنسبة للشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد ) في حالة عدم إصدار فاتورة الكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الأذن، على أن تتضمن جميع الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بخلاف ما توجيه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.

كما ألزمت المادة الثالثة من التوجيه الوزاري رقم 5 ، والصادر عن وزير التموين ، جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الالكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.

وأوضحت المادة الرابعة من التوجيه الوزاري أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.