بعد واقعة «طالبة العريش».. أحكام حذرت من الابتزاز عبر السوشيال ميديا 

 المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي
المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي

ضجت السوشيال ميديا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر وفاة الطالبة نيرة صلاح، التي تدرس بجامعة العريش، بسبب الغموض حول ملابسات وفاتها.. فهناك روايات تقول أنها تعرضت لعملية ابتزاز بصور شخصية، دفعتها للانتحار، بينما تقول رواية أخرى أن قُتلت بالسم، لوجود خلافات بينها وبين صديقاتها.

وتُجري النيابة العامة، تحقيقات موسعة في الواقعة، لكشف ملابسات الحادث، للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وإعلانها للرأي العام. 

وفي بعض الأحيان تتسبب ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني الجنسي عبر السوشيال ميديا، في سقوط ضحايا أبرياء خوفاً من تأثير الابتزاز الإلكتروني على سمعتهم، لذلك صدرت بعض الأحكام القضائية التي تتمتع برؤية مستقبلية تتعدى طرفى النزاع، خاصة إذا كانت الواقعة المعروضة عليه تمثل رأياً عاماً يمس جموع الناس عبر السوشيال الميديا.

ومثل تلك الأحكام التى تعالج الظواهر الاجتماعية الخطيرة يجب الوقوف أمامها طويلاً من المجتمع ليتشارك فى المسئولية سواء من العلماء المختصين بمعالجة السلوك الإنسانى أو من وسائل الإعلام أومنظمات المجتمع المدنى أو من الأجهزة المعنية بشئون المرأة بقصد إبراز الجانب المضئ منها للناس لتحقيق الردع العام .

اقرأ أيضا| محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير وتوسعة كوبري سكة المحلة وقحافة بالطريق السريع

ويستعرض المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، أهم حكمين صادرين من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا خلال ثلاث سنوات مضت، حذرت المجتمع من الابتزاز الإلكترونى عبر الشوشيال ميديا حفظاً للأعراض، وأكدت فيهما المحكمة على أن أسوأ أنواع وباء العصرالإبتزاز بالعنف المشوه للمرأة نفسياً المهدد للحياةوضحيته أرواح الأبرياء، وأن التخلّف الثقافي والتدهور التعليمي والتربويّ بمثابة الأرضية الثقافية للمجتمع التي تُشرّع إبتزاز المرأة، وتوفّر الحماية والمبرّراتِ للجاني لمكانته، ويجب على وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بشئون المرأة ومنظمات المجتمع المدني دور كبير فى مواجهة الإبتزاز الإلكترونى حفظاً للأعراض.

أولاً: الحكم القضائى الأول يتعلق بالابتزاز الإلكترونى من إمراة ضد رجل

1- ادعت عليه بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها كذباً عبر الميديا وانقلب السحر على الساحرة

ومن بين هذه الأحكام الحكم الأول صادر من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بجلسة 23 يناير 2021 فىالطعن رقم  27508 لسنة 64 ق.عليا وكانت الواقعة تتعلق بقيام المتهمة الطاعنة (ش.ح.م) وتعمل باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالتشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) مدير مركز شباب كفر نصار تتهمه زوراً بتهديدها بإقامة علاقة غير مشروعة معها للتهرب من سداد مبلغ 11 ألف جنيه اقترتضها منه بحجة مرضها واستولت عليها بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها على غير الحقيقة عبر الميديا وانقلب السحر على الساحرة فأضحت هى التى تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض وأساءت من أقرضها قرضا حسناً وَجَاءت عليه بإدعاء كذب وسولت لها نفسها أمراً فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ  من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب, ويكون عقابها بوقفها عن العمل لمدة شهر صحيحاً ويتعين رفض طعنها.

2- التهديد الخادش للشرف 

قالت المحكمة إنه نظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع  فقد جرَم المشرع المصرى في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغاً من النقود أو أى شئ أخر ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه كما جرَم كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة .

3- ترويع الضحية 

وأضافت المحكمة أن التهديد يتحقق بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف والقاء الرعب في نفس من وجهت إليه ولا عبرة بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن من وجهها قد قصد ترويع المتلقى على أداء ما هو مطلوب. ذلك أن المشرع في المادة 327 عقوبات نص على عقاب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال – إذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر – لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه، بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة إلى المتلقى وهو يدرك أثره فى حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً أم لا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس الضحية .

4- التلصص الإلكترونى على الحياة الخاصة للمواطنين بدأ يتفشي في المجتمع المصرى نتيجة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الوزاع الدينى والخلقي.

وسجلت المحكمة في حكمها أن انتشار ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني حديثا التى  بدأت بالتفشي في المجتمع المصرى عن طريق وسائل الاتصال مع المبتزين في وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة فيسبوك وتويتر-X- وانستجرام وغيرها مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوزاع الدينى والخلقى والتى تبدأ بعملية تهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز التى تدور حول دافع الانتقام للتشفى أو دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام باعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للأخلاق أو الافصاح عن معلومات سرية والتى تُستخدم فيها ارسال البرامج الخبيثة التى تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية وملفاته أو اتلاف الملفات القائمة أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها لجعل الضحية يرضخ لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه التلصص الإلكترونى على الحياة الخاصة للمواطنين .

ثانياً : الحكم القضائى الثانى يتعلق بإبتزاز العنف الجنسى 

ومن هذه الأحكام المضيئة الحكم الثانى أصدرته دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بجلسة 30 أغسطس 2022 فى الطعن رقم  47445 لسنة 64 ق.عليا ويتعلق بواقعة قيام المتهم (أ.ك.ع) المدرس بإحدى مدارس للغات بأسيوط بتحرير قصاصة ورقة وضمنها عبارات بذيئة غير لائقة وتخدش الحياء تعف المحكمة عن ذكرها لقذارتها فى حق زميلته (م.ح.ف) المُدرسة بذات المدرسة وألصقها على سيارتها الخاصة أثناء توقفها وقام بتصويرها وهو ما ثبت فى حقه بموجب تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل بعد استكتابه بأن الخط المحرر به قصاصة الورق السالفة هو خطه وعباراته صادرة من يده وهى عبارات مسيئة ومشينة وخادشة للحياء تمس بشرف وكرامة تلك السيدة وتمثل سباً و قذفاً وتشهیراً بها وتحض على العنف الجنسى ضد المرأة وتكون مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر صحيحاً ويتعين رفض طعنه .

1- المرأة عانت طويلاً من العنف وأسوأ أنواع الإبتزاز الإلكترونى العنف الذى يشوه داخل المرأة نفسياً كإنسان فيهدد الحياة وضحيته أرواح الأبرياء.

وقالت المحكمة إن المرأة قد عانت طويلاً من العنف ضدها وترتب على الثورة الاجتماعية تجريم العنف ضد المرأة في المجتمعات المعاصرة، بيد أن العنف ضد المرأة مازال قائماً تحت صور ومسميات شتى من صناعة روح العصر العاجز عن مواجهة العنف الذي تارة يقتل المرأة وأسوأ أنواع الإبتزاز الإلكترونى هو العنف الذى يشوه داخل المرأة نفسياً وبدنياً كإنسان ليصبح العنف ضدها وباء العصر لا بُراء منه، حتى بات أخطر أنواع العنف ضد المرأة هو ذلك العنف المهدد للحياة وتكون ضحيته أرواح الأبرياء .

وأضافت المحكمة يجب على المجتمع ككل مواجهة ثقافة العنف ضد المرأة تحت أى ستار سواء ثقافة متوارثة أو عادات أو تقاليد اكتسبها أفراد المجتمع حول المكانة الاجتماعية للصادر منه العدوان ووضعه في موضع السلطان والقوة والتسلط والتفكير الذكورى الذي يقلل من شأن المرأة ويهمش دورها الأسرى والمجتمعى في معظم الأحيان ذلك أن التخلّف الثقافي والتدهور التعليمي والتربويّ بمثابة الأرضية الثقافية للمجتمع التي تُشرّع ابتزاز العنف الجنسى ضد المرأة، وتوفّر الحماية والمبرّراتِ للجاني، من خلال التربية التي يتلقّاها المعتدىفى أسرته وبيئته ومجتمعه والتي تصوّر له تحليل فعل العنف وكأنّه أمر طبيعي .

واختتمت المحكمة أنه مما يستنهض عدل هذه المحكمة فى بسط الحماية للمرأة خاصة فى بيئة العمل كلما وقع عليها عنفاً نال من كرامتها وخدش حيائها فيحظر ارتكاب أيّ فعل عنيف من الرجل ضد المرأة تدفعه إليه شهوة الانتقام بما يترتب عليه ثمة أذى أو معاناة للمرأة ولو على سبيل الاحتمال، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية. وعلى وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بشئون المرأة ومنظمات المجتمع المدني دور كبير فى مواجهة الإبتزاز الإلكترونى والعنف حفظاً للأعراض وسمعة العائلات ومكانتها فى المجتمع.