النائب إيهاب الطماوي يكشف عن عقوبة جديدة حال تكرار جريمة احتكار السلع| فيديو

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لحماية المستهلك جاء في وقته، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 5000 لسنة 2023، بتحديد 7 استراتيجية في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة بعض الممارسات الاحتكارية التي كانت تحدث في الأسواق.

اقرأ أيضا| «النواب» يوافق نهائيا على قانون حماية المستهلك وتشديد عقوبات إخفاء السلع

وأضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتغليظ العقوبة المالية، على تلك الممارسات، موضحًا أنه تم رفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى للغرامة من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، أو قيمة البضائع المضبوطة.

وأشار «الطماوي»، إلى أنه حال تكرار الجريمة، يتم تغليظ العقوبة، بالحبس بحد أدنى سنتين وحد أقصى 5 سنوات، بالإضافة إلى مضاعفة عقوبة الغرامة، موضحًا أنه تم إضافة عقوبة جديدة وهي غلق مكان تخزين البضائع مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاء رخصة المكان، مؤكدًا أن مشروع القانون بعد موافقة البرلمان، يحقق الردع العام، ويهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.        

جدير بالذكر، أن مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، الإثنين 26 فبراير الماضي، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، فى ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2028 يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز فى المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون فى هذا الإطارجميع حائزى السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصى ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين،

وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة

واضاف التقرير البرلمانى :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023 فى 30 ديسمبر سنة 2023 بتحديد السلع الإستراتيجية وهى 7 سلع وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض،.