عاجل

قانون التصالح الجديد.. تعرف على المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح | خاص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حصلت "بوابة أخبار اليوم" على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد الذي من المقرر أن يصدر قريبا في كافة المحافظات.

واختصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، بالستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وهي كالاتي:


أ- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
ب- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
ج- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
د-  أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية : 

- المستندات الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفة
تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة.
- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار " كهرباء - مياه - غاز - تليفون- انترنت"
-  مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
- عقود البيع المشهرة
- شهادة تسجيل مكاني على وثائق مؤمنة عليها الاحداثيات المدرجة بالطلب.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي
- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ه- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة.
و-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
ز- تقرير هندسي وفقا للنموذج رقم " 2أ " المرفق بهذه اللائحة من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة يوقع من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة، وذلك عن السلامة الانشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير وفقا للنموذج رقم " 2 ب" المرافق بهذه اللائحة من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة ال تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار.
ح- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا .
ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
ط- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.
ي- الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتين " 5، 6" من هذه اللائحة.
ك- موافقة كتابية من المطور العقاري أو من يمثله قانونا على تقديم طلب التصالح في حالة صدور ترخيص البناء باسمه.
ل- إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به منها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم واحد المرفق لهذه اللائحة

اقرأ أيضا | انفراد | في حالات تغيير الاستخدام.. موعد إصدار قرار بضوابط قبول التصالح بمخالفات البناء