كيفية حساب زكاة القرض؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة" فيما يتعلق بالزكاة على القروض،  هل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد مال القرض تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود المال إليه".


قالت دار الإفتاء"اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة الدين أو القرض، والذي ذهبت إليه دار الإفتاء: أنه لا زكاة على المقترض؛ لأن من شروط وجوب الزكاة خلو المال من الدين، وهذا المال دين أصلا.

ما حكم الشرع في الوصية الواجبة؟.. الإفتاء تجيب 

اضافت "أما صاحب الدين، وهو المقرض؛ فإنه يُخرج الزكاة عن هذا المال لسنة واحدة فقط عند قبضه واسترداد، والله سبحانه وتعالى أعلم.