ختان الإناث .. عين على الحقيقة

داليا فكرى
داليا فكرى

 «أول حفلة قهر» هكذا هو الختان فى عين ضحاياه، بالتزامن مع اليوم العالمى لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وصفت صديقتى ذكرياتها مع هذا اليوم، عندما أصبح الراعى جلادا، والحامى سارقا.

حكايات عدة مؤذية سمعتها بأذنى عن تلك العادة الاجتماعية العمياء التى مازالت تُمارس رغم كل هذا التغليظ، «ختان الإناث» أو بالأحرى تشويههن مثلما وصفه اليوم الدولى له، من يسمع ليس كمن يقرأ، فالوصف من الناجيات بصفتهن كان موجعا، مؤلما، مُبكيا، «أول حفلة قهر» هكذا تتذكرها إحداهن عندما مورست عليها بمباركة الأم ورعاية الأب وتهليل العائلة، كحفل بهيج تُستباح فيه الجريمة باسم البراءة وينخلع عنه أول مظهر من مظاهر البراءة، فالكل بات يرى «وعلى عينك يا تاجر».

القهر هنا ظلم بَيِنْ لأنها لم تستطع الصراخ ولا الاستغاثة، فمن قتلوها هم الأهل، وكم هو صعب ومؤلم عندما تأتى الطعنات من الجهة التى نأمنها، حينها فقط نفقد أشياء عدة، أهمها الأمان وتلقائيا تتولد لدينا طاقة عدائية نحمى بها أنفسنا ونستعيض بها عن الجزء المفقود داخلنا الذى ضاع باسم الطهارة وهى كل جريمتها أنها ولدت أنثى فى مجتمع أرعن يحملها هى فقط نتيجة عُهره.

عين الحقيقة تقول إننا غلظنا العقوبة وعاقبنا الجناة، وقاضينا القاضى والجلاد، ولكن الحقيقة بالفعل أننا مازلنا لم نحقق شيئا دون توعية وتغيير الفكر الجمعى الذى جعل من تلك العادة «عفة» مَن لم يفعلها آثم يرمى أنثاه بين براثن رغبتها وكأنها حيوان متعطش للشهوة وتلك «الزائدة» ريموت التشغيل.

عين الحقيقة على القانون تقول إن المادة 171 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021، نصت على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرر من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبنية بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

كما نصت المادة رقم 242 مكرر من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2021 والتى نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن عشر سنوات، أما اذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ولكن كل هذا التغليظ والعقاب يتم فقط إذا عُلم بالجريمة، ولكن ما يحدث الآن هو الإجراء مع التعتيم، فيفعلون فعلتهم دون تبليغ كأنها سرقة فى الخفاء يتم سرقة جزء مهم من أجسادهن بمباركة العادات والتقاليد ومشاركة الأهل لذلك علينا النزول لأرض الواقع وتغيير الفكر الجمعى عن مفهوم العفة وشرح حقيقتها من الأطباء والشيوخ وأولى العلم والتأكيد أن العفة محلها العقل والتربية وليست مقتصرة على جزء ما، وعلينا أيضًا توعيتهم بأن أجساد النساء حقهن وليس من حق أى أحد حتى ولو كانوا الأهل أن يكونوا هم الداعون لـ (أول حفلة قهر).