ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تُجيب

ارشيفية
ارشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "مصير الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة؟".

وردت دار الإفتاء قائلة: "المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شيءٍ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه".

وأضافت "على ذلك فللخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ، والله سبحانه وتعالى أعلم.