الأعضاء: رسالة ردع للمُخربين‎

البرلمان يقر مشروع قانون تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة والحيوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.  

 

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.  

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية. 

 

وتابع: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

 

ونصت المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشأت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.  

 

ونصت المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة  الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخض الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينة وذلك كل بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

 

المادة الثالثة يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشأت والمرافق العامة والحيوية، فيما تنص المادة الرابعة بأن تخض الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى  عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

 

والمادة الخامسة يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف بحسب المادة الخامسة الذين يصدر بحديدهم قرار من وزير الدفاع كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائ والصاحيات المرتبطة بها والمقرره لمأمورى الضبط القضائى وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق لأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

فيما نصت المادة السادسة على أن يلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ وحماية المنشأت الحيوية فى الدولة وتلغى القانون رقم 13 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشأت العام والحيوية. والمادة السابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.