هل استخدام تطبيقات التعارف بهدف الجواز حرام؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية- أرشيفية
دار الإفتاء المصرية- أرشيفية

أرسلت «بوابة أخبار اليوم»، سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية للإجابة عنه ونصه: «حكم استخدام تطبيقات التعارف بهدف الزواج، وماهي شروط الشات على الانترنت بين الرجل والمرأة؟».

اقرأ أيضا| هل عملية ربط المبايض حرام؟.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مخالطة الرجال للنساء والحديث معهن مشروع من حيث أصله، ولا مانع شرعاً من حديث الراجل مع المرأة بغرض التعرف عليها للتقدم لخطبتها فيما بعد، إذا التزم الطرفان بالآداب والتعاليم الإسلامية.

وأكدت على القيود والضوابط التالية: أن يغض كلا الجنسين بصرة عن المنهيات الشرعية، وألا يكون الكلام بينهما من باب الخضوع بالقول، ولم تكن هناك خلوة محرمة أو أي مخالفة شرعية.

وأضافت، أن الدليل على ذلك ما يلي: فمن القرآن الكريم قول تعالي في قصة سيدنا موسى مع البنتين: {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [القصص: 23]، ومن السنة النبوية الشريفة، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ».

وتابعت، "الحافظ ابن حجر قال  في كتاب «فتح الباري»: [وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ ، وَجَوَازُ مُخَاطَبَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالسُّؤَالُ عَمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَصْلَحَةُ]، وأما إذا لم يلتزم الرجل والمرأة بأحكام الشرع وآدابه في التعامل فلا يجوز لهما إقامة هذه المحادثة، وتكون هذه المحادثة محرمة شرعًا.