الدكتور أيمن سلامة: الأنماط الخمسة للإبادة الجماعية متواجدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

■ كتب: هانئ مباشر

"غزة صارت مكانًا للموت" عبارة حاكمة نطقت بها مُنظمة الأمم المتحدة، وعلى لسان وكالاتها المتخصصة المختلفة، وكبار مسؤوليها، حيث نعتوا الحالة فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وهى ذات العبارة التى وردت فى طلب جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضى متهمة فيه إسرائيل المحتلة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث تمارس حملة عسكرية إسرائيلية ممنهجة منذ أكثر من تسعين يوما على قطاع غزة الفلسطيني.. شملت قصفا جويا وصاروخيا ومدفعيا وعمليات برية ميدانية أسفرت عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني.

◄ هنا نسأل الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، ما الذى يحدث في غزة؟

◄ وما هو التوصيف الأدق له فى القانون الجنائى الدولي؟.. وهل هو حملة إبادة جماعية؟ 
• يُجيبنا قائلًا، إن ما يلفت الانتباه فى هذه الحرب هى أنها أحد أكثر النزاعات العسكرية تدميرا فى القرن الواحد والعشرين، وذلك بعد أن أدت لدمار معظم البنى التحتية والمنازل المدنية والمساجد والكنائس وانهيار القطاع الصحى فى غزة، ولكن ما يلفت النظر أيضا فى هذا النزاع المستمر منذ أكثر من90 يوما، والذى يرتقى لدرجة أنه «جريمة حرب» هو الحجم الهائل للدمار الذى شهدته مدن القطاع، حيث إن حجم القصف الإسرائيلى الذى شهده القطاع، لم يشهده العالم فى صراع مسلح منذ حرب فيتنام، التى انتهت عام 1975، أى منذ 48 عاما.

ويُمثل قتل أفراد الجماعة الوسيلة المباشرة التى يستخدمها الجانى أو الجناة بقصد إبادة الجماعة محل الاعتداء، سواء وقع القتل على جميع أفراد الجماعة أو على بعضهم وسواء كان القتلى من زعماء الجماعة ومن أفرادها الذين لا يحتلون فيها زعامة معينة، ولا عبرة بجنسهم أو سنهم ، فتعد الجريمة قائمة سواء وقعت على رجال أو نساء صغاراً كانوا أم كباراً ويعرف القتل

حيث إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل وقذائف قادرة على قتل وإصابة أشخاص فى دائرة نصف قطرها 365 مترًا من مكان الانفجار، ما يعادل مساحة نحو 58 ملعب كرة قدم، بعضها يبلغ وزنه 2000 رطل (907.18 كيلوجرام)، وهذه القنابل أكبر بأربع مرات من أكبر القنابل التى ألقاها التحالف الدولى ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» على مدينة الموصل العراقية بهدف طرد التنظيم منها، وأدت لدمار 40% من المدينة خلال ثلاث سنوات، فإن نسبة الدمار فى شمال غزة قد بلغت نحو 32% فى نوفمبر الماضي.

◄ اقرأ أيضًا | حزب الله يستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال

◄ وما الفرق بين جريمة «الإبادة الجماعية» وجرائم «الحرب»؟
• جريمة الإبادة الجماعية هى جريمة دولية خطيرة تُرتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية بأكملها أو جزء منها، وتتطلب جريمة الإبادة الجماعية عدة عناصر هى: «القصد» وهو نية تدمير مجموعة بأكملها أو جزء منها، ويشكل القصد الخاص الركن الركين الذى تؤسس عليه أى محكمة دولية أو وطنية مختصة كى تثبت ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، و»الضحايا المستهدفون» بالإبادة الجماعية ووفقا لنص المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية عام 1948، هم أفراد من مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.. و»أفعال الإبادة الجماعية» تم حصرها فى اتفاقية الإبادة الجماعية عام 1948، وهى أى من الأفعال التالية: «القتل» - إلحاق الأذى البدنى أو العقلى الخطير، وإخضاع المجموعة لظروف معيشية تهدف إلى إبادتها بالكامل أو جزئياً، وفرض تدابير تمنع الإنجاب داخل الجماعة المستهدفة، ونقل الأطفال قسراً من مجموعة إلى أخرى، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا حين لاحقت المتهمين بالإبادة الجماعية التى ارتكبت فى عام 1994، حين ارتكب المتطرفون الهوتو فى رواندا مذبحة جماعية ضد أقلية التوتسي، لاحقت المتطرفين الإباديين من عرقية الهوتو، وأثبتت المحكمة أنه كان لديهم نية تدمير مجموعة التوتسى بأكملها أو جزء منها.

في المقابل فإن «جرائم الحرب» هى جرائم خطيرة ترتكب فى سياق نزاع مسلح دولى أو غير دولي، وتتطلب جريمة الحرب العناصر التالية: «القصد» - وهو نية انتهاك للقانون الدولى الإنساني- ويسهل إثباته مقارنة بالقصر الخاص لجريمة الإبادة الجماعية.. و«الضحايا» وهم أفراد من أى مجموعة، بما فى ذلك المدنيين، والأفعال التالية أبرز جرائم الحرب: «القتل العمد، التعذيب، معاملة غير إنسانية، تدمير الممتلكات، الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، استخدام الأسلحة المحظورة».

◄ هل نحن أمام محارق جديدة؟
• لم تتعلم إسرائيل على وجه الإطلاق، وكان حريا بها أن تكون أول دولة فى العالم لا ترتكب جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم التطهير العرقي، أو جرائم ضد الإنسانية بحق أى شعب، وفى الصدارة من هذه الشعوب الشعب الفلسطينى وتحديدًا فى قطاع غزة منذ عام 1967.

ويضيف: القرن العشرين وصم بأنه «قرن الإبادة الجماعية» بسبب حروب الإبادة الجماعية التى حدثت فى «كمبوديا» فى سبعينيات القرن العشرين، أو «راوندا» فى عام 1994 أو «الأرمن» على يد الأتراك العثمانيين أثناء الحرب العالمية الأولى، لكن التاريخ يعيد نفسه فى القرن الحادى والعشرين، حيث تشهد فلسطين وتحديدًا قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى الآن «الأنماط الخمسة» لجريمة الإبادة الجماعية حيث ترتكب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى الغاصبة سواء كان القتل للجماعة الفلسطينية بحساب أنها جماعة عنصرية وعرقية ووطنية كما ورد فى المذكرة التى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر متهمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ومطالبة محكمة العدل الدولية أن تعلن فى أمر وقتى بأن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية فى حق الشعب الفلسطينى أو امتنعت عن التدخل لمنع ارتكاب هذه الجريمة، وتكون بذلك إسرائيل- وفقا للمذكرة التى تقدمت بها جنوب أفريقيا- قد أخلت بل خرقت التزاماتها الدولية بموجب «اتفاقية الأمم المتحدة» لمنع والعقاب على جريمة الإبادة الجماعية، ومن الغريب أن إسرائيل هى من أوائل الدول التى صادقت على تلك الاتفاقية التى كانت فى الأصل من مقترحات الهولندى اليهودى «ليمكن»، كما طالبت أيضا جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ أمر قضائي ضد إسرائيل واتخاذ تدابير تحفظية لحماية حقوق الفلسطينيين فى قطاع غزة، وأيضا لحماية حقوق دولة جنوب أفريقيا أثناء سير الدعوى أمام المحكمة، وتشمل التدابير التحفظية «وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وفك الحصار وغيرها من أفعال لوقف إبادة الشعب الفلسطيني».

◄ هل جرائم الإبادة الجماعية تسقط بالتقادم ويجوز العفو فيها؟
• القانون الدولى الإنسانى «قانون النزاعات المسلحة» فى السابق كان يسمى بقانون الحرب، وشُرِع من أجل حماية المدنيين غير المشتركين أثناء النزاع المسلح بشكل مباشر فهو يهدف إلى أنسنة النزاع المسلح، والقانون الدولى الإنسانى يعرف القذف العشوائى غير المميز بأنه جريمة حرب، أيضًا يصف الإبعاد والنقل القسرى من قبل الاحتلال مثل إلزام الفلسطينيين بإخلاء أماكنهم إلى خارج فلسطين سواء إلى سيناء أو غيرها بجريمة إبعاد، وسواء من رام الله إلى القدس أو من قطاع غزة إلى حيفا إلى آخره يعد جريمة تهجير قسرى طالما ارتكبت داخل حدود الدولة، لافتًا إلى أن القانون الدولى هدفه إقرار مسئولية الدولة التى تنتهك هذه القوانين والأعراف وهى مسئولية مدينة تعويضية، وفى ذات الوقت يقر القانون الدولى الإنسانى بمسئولية الأشخاص مدنيين وعسكريين أيًا كانت صفتهم الرسمية الذين شاركوا فى ارتكاب جرائم حرب، وإذا صدر قرار بالإدانة من مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان بحق إسرائيل أو غيرها من الدول فهذا يعنى أن هذه الدولة تحديدًا «دولة الاحتلال الإسرائيلي» انتهكت مبادئ وقواعد وأعراف القانون الدولي؛ وهذا ما حدث أن المحكمة الدولية الجنائية تحركت ولأول مرة بمناسبة الصراع المسلح الإسرائيلى الفلسطينى وفتحت التحقيقات فى جرائم المستوطنات وأيضًا جرائم ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث فتح الملف فى عام ٢٠٢١.