زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، يعد من مشروعات القانون المهمة للغاية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المتميزة في تبني الإصلاحات التشريعية، بما يواكب مستجدات العصر، ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي مشروع القانون هذا ضمن ثلة من التشريعات، حيث سبقه قيام المجلس بالعمل على تعديل القانون 72 لسنة 2017 والقانون 160 لسنة 2023، وهو الأمر الذي صب في صالح المستثمرين الجادين، وبالأمس كان المجلس على موعد لحوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدوجين الأخضر، وكل تلك الأمور تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحكومة عازمة بالتعاون مع مجلس النواب في العمل على إصلاح البيئة والمناخ التشريعي لجذب الاستثمار.

جاء ذلك في كلمة القصبي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.    

 وقال القصبي، إن مشروع القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن بين أحكام قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية للأغراض الصناعية، وهو ما يسهل وييسر ويُمكّن المستثمرين للحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتوسع فيها، وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل وضخ أنشطة جديدة للاقتصاد القومي.

ولفت القصبي إلى أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعي الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وقال القصبي " بإسم حزب مستقبل وطن أوفق على مشروع القانون وأدعو كافة الزملاء النواب بالموافقة عليه".