الحكومة تقر مشروع تعديل قانون صندوق «قادرون باختلاف»

رئيس الوزراء: تكاتف جهود الجهات المعنية لسرعة حل مشكلة السكر

د. مصطفى مدبولى خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء
د. مصطفى مدبولى خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء

أشاد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبيًة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، واللجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات ضبط الأسواق والأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر للجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية بحث المزيد من الآليات التى من شأنها أن تسهم فى التعامل مع أى زيادات فى أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق، مؤكدًا على الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية، والتحركات التى اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مشددًا على تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على عدة قرارات تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق «قادرون باختلاف»، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق فى تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوى الهمم . 

ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذى مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصرى الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذى للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذى للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسى الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل.

وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعى لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذى تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية فى بعض اختصاصاته.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البنَّاء العظيم»، ليتم منحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور.

وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم، إيمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذى قاموا به فى إنجاز المشروعات القومية. وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين . 

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 93 فداناً تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، إنشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالى لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فداناً، منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوى وتجميع المرفوضات.

بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة، كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة، وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وإنشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحى للمخلفات، وسياج شجرى وطرق داخلية ومخازن.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.

ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد بحدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية.

وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها. كما تختص لجنة الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالبت فى مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.

ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابة بتحديد نوع ونسبة العجز فى حالات العجز الكلى او الجزئى أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.