برلمانيون وأساتذة قانون يجيبون على السؤال: هل نحتاج لتعديل تشريعي لمواجهة جشع التجار؟

مواجهة جشع التجار
مواجهة جشع التجار

منى‭ ‬ربيع‭ ‬

مازالت اجهزة الدولة تعمل على قدم وساق؛ لضبط المحتكرين والتحكم في الاسعار بعد إخفاء البعض السلع الاستراتيجية مثل السكر والارز والزيت وكانت آخر تلك القضايا ما أعلن من خلال بيان النائب العام بحبس ثلاثة تجار وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنان من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.

وذلك بعد ان تلقت النيابة محضرًا من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد؛ باضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية، المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني، وطرحها للتداول في الأسواق بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري؛ لتحقيق أرباح طائلة

ومازالت التحقيقات سارية امام جهات التحقيق لحين الفصل فيها امام القضاء، من تلك القضية وقضايا اخرى تم ضبطها في الايام الاخيرة؛يجعلنا نتساءل: هل القوانين كافية لردع جشع التجار؟ هل العقوبة كافية اما نحتاج لتدخل برلمانى لوجود فراغ تشريعي يتم من خلاله تغليظ العقوبة؟ طرحنا تلك الاسئلة على نواب البرلمان واساتذة القانون وامين عام اتحاد الغرف التجارية والذين اجابوا على كافة الاسئلة في السطور التالية.

في  البداية اكد شعبان سعيد المحامى بالنقض؛ أن قانون الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛ لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الادلاء ببيانات غير صحيحة عنها، كما أضاف القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديلا جديدا على المادة «3 مكرر ب»؛ لتنظيم عقوبات التلاعب بالأسعار بتغليظها وإضافة أنماط وصور جديدة للتجريم المنصب علي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ومن صور التجريم والشراء لأجل بيع سلع تموينية تدعمها الدولة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها لآخر مع العلم بأن الآخر سيعد بيعها أو الإخفاء أو تعليق البيع علي شرط أو خلط السلعة بقصد الاتجار أو تفريغ حمولة نقلها لغير الجهات المحددة أو تقليدها، ومد تجريم المشرع كذلك على نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن السلعة أو الخدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكذا الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود السلعة أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، ولكن يؤخذ على خطة المشرع في هذا الشأن أنه لم يجعل وقوع تلك الجرائم في زمن الأوبئة والأمراض والأزمات ظرفًا مشددًا للعقاب يرفع العقوبة من الحبس إلى السجن لتصبح الجريمة جناية وليس مجرد جنحة.

اقرأ أيضا : ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة فى 24 ساعة من بينها حجب سلع غذائية

ويقول الدكتور اسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي: في هذه القضايا هناك أكثر من قانون يحكمها من ضمنها قانون قمع الغش والتدليس وقانون التموين الذى ينظم الجرائم التموينية وخلافه وتكون العقوبة بدءًا من 24 ساعة حتى ثلاث سنوات وتشدد لتصل إلى خمس سنوات اذا ارتبطت بالغش والتدليس مؤكدا أن عقوبة الحبس يرى انها مناسبة لكننا نحتاج الى زيادة مبلغ الغرامة لان فـ 100 ألف جنيه اليوم ليست غرامة رادعة.

الرقابة على الأسواق

أما النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال: لا يوجد فراغ تشريعي في القوانين التى تحكم السوق فهناك مظلات جيدة من أجهزة عديدة مثل التموين وجهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة لديها صلاحيات عديدة لضبط الأسواق منها الضبطية القضائية لضبط المخالفين وكذلك الاسعار، لكن الإشكالية أو التحدى يوجد في تفعيل القانون والبرلمان لا يتدخل إلا في حالة وجود فراغ تشريعي وانه لا يرى ذلك في تلك القضايا أو نحتاج لتعديل القانون.

ويضيف السجينى: نحن لدينا أجهزة تعمل على قدم وساق من خلال قوانين لديهم وكذلك سلطات مخولة لهم مثل الضبطية القضائية، وبهذا يبقى الامر في تفعيل الرقابة على الاسواق.

فيما اكد النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ أن هناك عدة قوانين تحكم هذا الامر وهناك فرق بين تخزين السلع التموينية والسلع الحرة، حيث تنص المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، و كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه». 

 كما يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطها وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

ومن هنا نؤكد أن العقوبات التى الموجودة كافية لكننا نحتاج إلى الرقابة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في ضبط تجار التجزئة وكذلك كبار التجار الذين يقومون باحتكار السلع، مؤكدا أن العقوبة قد تم تشديدها لتصل إلى خمس سنوات في حالة الغش والتدليس واذا كانت تتعلق بالسلع المدعمة لكن السلع الحرة في حالة تخرينها وبيعها تكون العقوبة التى تواجه التاجر هي الحبس عام والغرامة وتشدد ايضا في حالة الغش والتدليس، لذلك يجب أن تكون هناك شركة توزيع تابعة للدولة للتحكم في توزيع تلك السلع على التجار وكذلك سعر البيع بشكل عادل يحقق الربح للتاجر والمنفعة للمستهلك.

جشع بعض التجار

وأخيرا يقول د.علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية بداية لا يوجد ازمة؛ فالسلع موجودة وارفض تعميم جشع التجار لان هؤلاء قلة وليس الجميع، فالبضائع موجودة في كافة السلاسل التجارية لكن مايحدث انه يتم النشر في وسائل الاعلام انه يوجد ازمة فيتهافت المواطنون على السلع بشراء اكثر من احتياجاتهم وكذلك تجار التجزئة هنا تحدث الأزمة، وهناك ايضا بعض تجار التجزئة يحجبون السلع التموينية، لكن مباحث التموين تعمل على قدم وساق للتصدى لهم؛ حيث يتم التعامل معهم بموجب القانون ومصادرة السلع وللأسف ما يثار عن وجود ازمة هو غير صحيح أمام ما يتم ضخه في السوق ويسد الاحتياج الطبيعى للمواطنين.

;