مستشارك القانوني| متى تصل عقوبة حيازة المخدرات إلى الإعدام؟.. محامي يجيب

معتز أحمد مصطفى
معتز أحمد مصطفى

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، في الأيام القليلة الماضية، تساؤلات عديدة بخصوص العقوبة القانونية اللازمة حيال واقعة حيازة المواد المخدرة، وهل تصل عقوبة تلك الجريمة إلى الإعدام؟.

تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني معتز مصطفى؛ المحامي بالنقض؛ لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة، فقال: "تصل عقوبة حيازة المواد المخدرة إلى الإعدام في الحالات التالية:

١- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا بدون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

٢- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.

اقرأ أيضا|  مستشارك القانوني| تعرف على عقوبات البناء على الأراضى الزراعية

٣- كل من زرع نباتا من النباتات الوارد في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو تجر في بأي صورة وكذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

٤- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من غرضها الاتجار في الجوهر المخدرة أو نقد بها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتابع، بالإضافة إلى ذلك تقضي المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين (الإعدام - الغرامة) بالتعويض الجمركي المقرر قانونا؛ وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بنص المادة ٣٣ من قانون العقوبات والمستبدلة (بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والقانون ؤقم 122لسنة 1989 ) .