وافق على توصيل الكهرباء لجاره فعاقبته المحكمة بخصم شهر ووقفه عن العمل 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى البطلان الأصلية في الحكم الصادر ضد فني بوحدة محلية، والموقع عليه بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، ومجازاته بخصم شهر من أجره، لما نُسب اليه من موافقته علي توصيل الكهرباء لمنزل مواطن جاره، مخالف لبنائه عي أرض زراعية . 

الطعن رقم 929 لسنة 68

وكانت المحكمة، نسبت إليه بوصفه فنى بالوحدة المحلية بالبيضا أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك بأن وافق على توصيل الكهرباء لمنزل مواطن، رغم مخالفته لبنائه على أرض زراعية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته وآخرين تأديبياً، وعام ٢٠١٥ قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

بيد أن النيابة الإدارية لم ترتض هذا الحكم بحسبان أن عقوبة الوقف الموقعة عليه لم تكن من العقوبات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18لسنة2015 الذى صدر فى ظل العمل بأحكامه ، فأقامت النيابة الطعن رقم 31310لسنة62ق.ع  أمام هذه المحكمة لإلغائه، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 20/2/2021 قضت هذه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى بوقف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاته بخصم شهر من أجره.

واكتشفت النيابة الإدارية أن المحال تمت إحالته للمعاش، فلم ترتض بهذا القضاء فقد أقامت طعنها الماثل بدعوى البطلان الأصلية ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، إذ وقع على المطعون ضده عقوبة الخصم من الأجر فى حين أنه محال للمعاش اعتباراً من 25/12/2018 قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية فى 20/2/2021 وهو ما يؤدى إلى استحالة تنفيذ عقوبة الخصم عليه بحسبان أن المنتهية خدمته تطبق عليه عقوبة الغرامة مما يؤدى إلى إفلاته من العقاب .