ضوابط تشغيل المرأة في قانون العمل الجديد.. الحقوق والواجبات.. تعرف عليها 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جاء قانون العمل الجديد متوازنا بين الحقوق والواجبات للعاملين بمختلف المنشأت بما يحقق المصلحة العامة لكافة أطراف الإنتاج في العملية الإنتاجية ولم يغفل المشرع في سن مواد القانون أيا من الفئات العاملة.


و من بينهم  المرأة العاملة والتي لم تكن بمنأى عن إهتمام المشرع حين سن القانون  الجديد بل خصص بابا كاملا لتشغيل النساء
حيث نظم قانون العمل الجديد في مواده من 49حتى 54 مسألة تشغيل المرأة حيث و أوكل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها..


وكفل  قانون العمل الجديد حق العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه
على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر علي ان تستحق المراة العاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها  مع خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل  مما يلتزم بادائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة 79من قانون التأمين الاجتماعي وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارا من الشهر السادس للحمل
ولا يجوز تشغيلها ساعات أضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية  ستة أشهر من تاريخ الوضع.


كما حظر كذلك  قانون العمل الجديد فصل المرأة العاملة او انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع بالإضافة إلى ان للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن فترةالراحة المقررة، و لها الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الاضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الأجر.


و اجاز القانون للعاملة التي تعمل في منشاة يعمل بها خمسون عاملا فأكثر ان تحصل علي إجازة بدون بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال خدمتها.


واجاز القانون للمراة العاملة ان تنهي عقد عملها بسبب زواجها او حملها او إنجابها علي ان تخطر العمل كتابة يرغيتها في ذلك. خلال3 اشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع.


واوجب المشرع علي صاحب العمل في حال تشغيله اكثر من خمس عاملات ان يوضح نظام التشغيل المرأة وذلك من خلال لوحة الاعلانات بالمنشآة..


كما اوجب المشرع علي صاحب العمل الذي يستخدم مائةوعاملة او  اكثر ان ينشئ  دارا للحضانة او يعهد الي دار للحضانة برعاية اطفال العاملات