مجلس الشيوخ يعلن اختيار النائب خالد مصطفى ضمن تشكيل لجنة القيم

 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اختيار النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ  أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، ضمن تشكيل لجنة القيم فى دور الانعقاد الرابع بالفصل التشريعي الأول وذلك برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وضم التشكيل كل من محمود محمد صلاح سعد (مستقل) محمد محمد السيد الصالحى(مستقبل وطن) وعلاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن) ومحمد مجد الدين محمد بركات (مستقل) وحسانين أحمد توفيق(الشعب الجمهوري) وهبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن) ومحمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه (المصري الديمقراطي الاجتماعي) إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن) إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر)
وضم أضا نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن) طارق السيد عبد العزيز اسماعيل(الوفد الجديد) محمود سمير عبد الجليل تركي(النور) عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن) خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم(مستقبل وطن)

اقرأ ايضا :- مجلس الشيوخ يعلن اختيار النائب حسانين توفيق ضمن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع‎

وتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس،وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها،وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله. مادة 33 تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.