تعرف على قواعد القانون الدولي والإنساني التي يخترقها الاحتلال ضد غزة (2)

اثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني
اثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني

ترصد "بوابة أخبار اليوم"، لمحات من قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل أركان أو عناصر لتوصيف الجرائم الدولية كجريمة الحرب، وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، والتى يتم اختراقها من الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة.

اقرأ أيضا|مؤسسات حقوقية فلسطينية: قوات الاحتلال تشن قرابة 450 غارة على غزة يوميًا

1. مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين: يميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجّه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجّه إلى المدنيين. هي احدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتوجد علاقة متبادلة بين المكوّنات الثلاثة لهذه القاعدة، كما أن الممارسة الخاصة بكل منها تعزّز شرعية المكوّنات الأخرى. ويُستخدم مصطلح المقاتل في هذه القاعدة بمعناه العام، للدلالة على الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية الممنوحة للمدنيين ضد الهجمات، لكنه لا ينطوي ضمناً على الحق بوضع المقاتل أو وضع أسير الحرب. وتُقرأ هذه القاعدة مقرونة بحظر الهجوم على الأشخاص المعروف بأنهم عاجزون عن القتال وبالقاعدة التي تنص على أن المدنيين محميون ضد الهجمات ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
 
2. وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و ناشد وقف، الهجمات المزعومة ضد المدنيين في سياق نزاعات عديدة، دولية وغير دولية، بما فيها النزاعات التي جرت في أفغانستان، أنغولا، أذربيجان، بوروندي، جورجيا، لبنان، ليبيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، طاجيكستان، يوغوسلافيا السابقة، والأراضي التي تحتلها إسرائيل- وقد أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار اعتمده في العام 2000 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، تأكيد إدانته الشديدة للهجمات المتعمدة على المدنيين في جميع حالات النزاعات المسلحة / كما أنّ اجتهادات محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، واجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وخاصةً في قضية تاديتش، وقضية مارتيتش، وقضية كوبريسكيتش، واجتهادات اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في القضية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في لاتابلادا في الأرجنتين، توفر دليلاً إضافياً على أنّ واجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين عرفيّ في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
 
3. حظرالعنف الذي يستهدف بث الذعر بين السكان المدنيين. تحظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسة بث الذعر بين السكان المدنيين. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.  تحظر المادة 51(2) من البروتوكول الإضافي الأول "أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين". ويرد حظر أعمال العنف الرامية إلى ترويع السكان المدنيين أو التهديد بها في عدد كبير من كتيّبات الدليل العسكري.ويمكن الزعم أنّ حظر أعمال العنف الرامية إلى إرهاب السكان المدنيين أو التهديد بها قد تعزّز أيضاً بحظر أوسع "لجميع تدابير التهديد أو الإرهاب" في المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. سبق اعتماد هذا النص ما ورد في تقرير لجنة المسؤوليات التي شُكّلت عقب الحرب العالمية الأولى، والذي صنّف "الترهيب المنهجي" كانتهاك لقوانين وأعراف الحرب. تحظر المادة 13(2) من البروتوكول الإضافي الثاني أعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسة بث الذعر بين السكان المدنيين أو التهديد بها وبالإضافة إلى ذلك، يرد الحظر في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ويرد حظر أعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسة بث الذعر بين السكان المدنيين أو التهديد بها في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
 
4. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عدة قرارات تدين ترويع السكان المدنيين في النزاعات في يوغوسلافيا السابقة وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت لوائح الاتهام في قضية دوكيتش، وقضية كارادزيتش وملاديتش، وقضية غاليتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تهماً بترويع السكان المدنيين اعتبرت كانتهاك لقوانين وأعراف الحرب، وفي القضيتين الأوليين، كجزء من التهم بالهجمات غير المشروعة  وفي حكمها في قضية غاليتش في العام 2003، وجدت هيئة المحكمة المتهم مذنباً بارتكابه "أعمال العنف الرامية أساساً لبث الذعر بين السكان المدنيين، كما ورد في المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، وكانتهاك لقوانين الحرب أو أعرافها بمقتضى المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة .

اقرأ أيضا| ملخص انتهاكات الاحتلال بقطاع التعليم العالي في غزة| فيديوجراف 
 
5. من الأمثلة على أعمال العنف الواردة في الممارسة والتي تحظرها هذه القاعدة، الدعم الهجومي أو العمليات الضاربة الهادفة إلى بث الذعر بين السكان المدنيين، والقصف العشوائي والواسع، والقصف المنتظم للمدن وكذلك الاعتداء، والاغتصاب، واستغلال وتعذيب النساء والأطفال، والقتل الجماعي. وقد استندت لوائح الاتهام في القضايا المشار إليها أعلاه أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى ترويع السكان المدنيين بإطلاق النار عمداً ودون تمييز على أهداف مدنية، وإطلاق النار غير الشرعي على تجمعات مدنية، والقيام بحملة قصف وقنص طويلة الأمد على المناطق المدنية وتظهر هذه الأمثلة أن هناك أيضاً حظورات محددة تشمل أفعالاً كثيرة تنتهك الحظر المفروض على أعمال العنف الهادفة لترويع السكان المدنيين أو التهديد بها.
 
6. تعريف المقاتلين- ان جميع أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية. و تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية. ومن أجل الغاية المتوخاة من مبدأ التمييز، ينبغي اعتبار أفراد القوات المسلحة للدول مقاتلين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ومن جهة أخرى، فوضع المقاتل من وجهة نظر القانون موجود فقط في النزاعات المسلحة الدولية. تعود هذه القاعدة إلى لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية التي ورد فيها "يمكن أن تتألف القوات المسلحة للأطراف المتحاربة من مقاتلين وغير مقاتلين وترد في المادة 43(2) من البروتوكول الإضافي الأول.


 
7. وتشير المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف وكذلك البروتوكول الإضافي الثاني إلى "القوات المسلحة". كما يشير البروتوكول الإضافي الثاني أيضاً إلى "قوات مسلحة منشقة وجماعات نظامية مسلحة أخرى". ولم يجر توضيح إضافي لهذه المفاهيم في الممارسة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية. وبينما ينبغي اعتبار أفراد القوات المسلحة للدول مقاتلين، توخياً للغاية من مبدأ التمييز، فليست الممارسة واضحة فيما يتعلق بوضع أفراد جماعات المعارضة المسلحة. مع ذلك، تبين الممارسة أنّ الأشخاص لا يتمتعون بالحماية الممنوحة للمدنيين ضد الهجمات عندما يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية.
 
8. وأحياناً، يصنّف الأشخاص الذين يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية في النزاعات المسلحة غير الدولية "مقاتلين" (combatants). وعلى سبيل المثال، تتحدّث الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار بشأن احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، تم اعتماده في العام 1970، عن "مقاتلين في جميع النزاعات المسلحة". ومؤخّراً، استخدم مصطلح "مقاتل" في إعلان القاهرة، وفي خطة عمل القاهرة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.  ومع ذلك، تُستخدم هذه الدلالة بمعناها العام فقط، وتعني أنّ هؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بالحماية ضد الهجمات الممنوحة للمدنيين، ولكن هذا لا يتضمن الحق في وضع المقاتل أو وضع أسير الحرب الذي يجب تطبيقه في النزاعات المسلحة الدولية. هذا، ويمكن أيضاً تسمية هؤلاء الأشخاص محاربين (fighters)، لكنّ هذا المصطلح "محارب" (fighter) يترجم في عدد من اللغات إلى "مقاتل" (combatants) وهذا لا يفي بالغرض تماماً.
 
9. ان أفراد الخدمات الطبية والدينية من أفراد القوات المسلحة، هم مع ذلك يعتبرون غير مقاتلين. وبناءً على اتفاقية جنيف الأولى، يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المؤقتين باعتبارهم غير مقاتلين طوال فترة مهامهم الطبية فقط وكما هي الحال بالنسبة للمدنيين، فإنّ احترام غير المقاتلين مشروط بامتناعهم عن القيام بدور مباشر في العمليات العدائية. وتشير كتيّبات الدليل العسكري لألمانيا والولايات المتحدة إلى إمكانية وجود أفراد من القوات المسلحة غير مقاتلين إضافةً إلى أفراد الخدمات الطبية والدينية. ولكن، يجب عدم الخلط بين غير المقاتلين من أفراد القوات المسلحة والمدنيين المرافقين للقوات المسلحة والذين هم بحسب التعريف ليسوا أفراداً في القوات المسلحة.  ومع أنّ بعض الدول تجنّد قطاعات كاملة من السكان، من فئات عمريّة معيّنة، في القوات المسلحة عند حدوث نزاع مسلح، فإنّ الأشخاص الذين يتم تجنيدهم بشكل فعلي فقط، أي الذين يدمجون فعلياً في القوات المسلحة، يمكن أن يعتبروا مقاتلين. فالتعبئة المحتملة لا تجعل من الشخص المعني مقاتلاً وعرضة للهجوم.
 
10. فقدان المدنيين للحماية من الهجوم- يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إنّ القاعدة التي تنص على أنّ المدنيين يفقدون حمايتهم ضد الهجمات عندما يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور، تتضمنها المادة 51(3) من البروتوكول الإضافي الأول.  وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، ذكرت المكسيك أنّ المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول أساسية جداً و"لا يمكن أن تكون موضع أية تحفظات البتة، إذ ستكون هذه التحفظات متعارضة مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوض أساسه". كما أعلنت المملكة المتحدة في المؤتمر الدبلوماسي ذاته أن استثناء حصانة المدنيين من الهجمات التي تتضمنها المادة 51(3) هو "إعادة تأكيد قيّمة" لقاعدة موجودة في القانون الدولي العرفي وعند التصديق على الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، أعلنت المملكة المتحدة أن المدنيين يتمتعون بحماية الاتفاقية "ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور".وينص العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ المدنيين لا يكونون محميين ضد الهجمات عندما يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية.
 
11. وفي القضية التي تتعلق بالأحداث التي جرت في لاتابلادا في الأرجنتين، قررت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن المدنيين الذين يشاركون مباشرة في القتال، بصورة فردية، أو كأفراد جماعة، يصبحون بذلك أهدافاً عسكرية مشروعة، ولكن فقط على مدى الوقت الذي يشاركون فيه فعلياً في القتال.  من الواضح أن شرعية الهجوم على مدني تتوقف على تحديد ما يشكّل، وعلى نحو دقيق، مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، ومن ثمّ متى تبدأ المشاركة الفعلية ومتى تنتهي. فإنّ معنى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية لم يُوضّح بعد. مع ذلك، تجب الإشارة إلى أنه مهما كان المعنى المعطى لهذه المصطلحات، فإن الحصانة من الهجمات لا تنطوي على الحصانة من إلقاء القبض على الشخص ومقاضاته.
 
12. مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. يُميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ولا تُوجّه الهجمات إلّا إلى الأهداف العسكرية فحسب، ولا يجوز أن تُوجّه إلى الأعيان المدنية. وتكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. هذه القاعدة مقنّنة في المادتين 48 و52 (2) من البروتوكول الإضافي الأول، واللتين لم تسجّل عليهما أية تحفظات. ويرد حظر توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية في الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني وفي البروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة. بالإضافة إلى ذلك، ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنّ "تعمّد توجيه هجمات ضد الأعيان المدنية، أي الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية"، يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
 
13. وفي حين لا يعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشكل واضح الهجمات على الأعيان المدنية كجريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، فإنه يعرّف تدمير ممتلكات العدو كجريمة حرب ما لم يكن هذا التدمير "مما تحتمه ضرورات الحرب".لذلك، فالهجوم ضد عين مدنية يشكّل جريمة حرب بمقتضى النظام الأساسي طالما لا تحتّم ضرورات النزاع مثل هذا الهجوم.. كما يعرّف النظام الأساسي للمحكمة الهجمات ضد المنشآت، أو المواد، أو الوحدات، أو المركبات المستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام كجريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، ما دامت هذه الأعيان "تستحق الحماية الممنوحة لـ...الأعيان المدنية بمقتضى قانون النزاعات المسلحة الدولي".
 
14. ويرد الالتزام بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وحظر توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية في كتيّبات الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد أدانت دول ومنظمات دولية بشكل عام الهجمات ضد الأعيان المدنية خلال النزاعات في البوسنة والهرسك، ولبنان، والسودان، والنزاع بين إيران والعراق، على سبيل المثال. وفي مرحلة مبكرة، في العام 1938، قررت الجمعية العامة لعصبة الأمم ما يلي: "يجب أن تكون الأهداف التي يتم التصويب عليها من الجو أهدافاً عسكرية مشروعة، كما يجب أن تكون قابلة للتحديد".وفي قرار أكثر حداثة بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة تمّ اعتماده في العام 1999، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة كافة "الهجمات على الأعيان المحمية بمقتضى القانون الدولي".  وتقدّم اجتهادات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة دليلاً إضافياً على أنّ حظر مهاجمة الأعيان المدنية هو عرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
 
15. تعريف الأهداف العسكرية. فيما يتعلق بالأعيان، تُقصَر الأهداف العسكرية على الأعيان التي تسهم إسهاماً فعّالاً في العمل العسكري سواء بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، والتي يحقق تدميرها كلياً أو جزئياً، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الأحوال السائدة في حينه ميزة عسكرية مؤكدة. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويرد هذا التعريف للأهداف العسكرية في المادة 52(2) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يسجل عليها أية تحفظات. وغالباً ما تورد الدول المؤسسات، والأبنية، والمواقع حيث يتموضع مقاتلو العدو، وأدواتهم، ومعداتهم، ووسائل النقل والاتصال العسكرية، كأمثلة على الأهداف العسكرية وفيما يخص الوسائل المزدوجة الاستخدام كوسائل النقل والاتصال المدنية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، تعتبر الممارسة أنّ تصنيف هذه الأعيان يعتمد، في التحليل النهائي، على تطبيق تعريف الهدف العسكري. وترد أيضاً الأهداف الاقتصادية التي تدعم العمليات العسكرية بشكل فعال كمثال على الأهداف العسكرية، شرط أن يحقق الهجوم عليها ميزة عسكرية أكيدة.