قرار جديد من التموين بشان تداول الذهب وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على المخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من القيام بتداول المعادن الثمينة ومنها الذهب، أو تصديرها بدون تسجيلها بمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، و أن يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال على المخالفين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار صادر عن وزارة التموين حمل رقم 149 لسنة 2023، بأنه يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى ممارسة الأعمال التجارية أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك من المصلحة.

اقرا ايضا :أسعار الذهب اليوم الأحد.. 29 أكتوبر

وأكد القرار الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، على ضرورة أن يتضمن طلب التسجيل صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية، وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول عن الجهة المصدرة أو الراغبة في التداول بالذهب والمعادن الثمينة.

كما ألزم القرار، المخاطبون بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه.

ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من مصلحة دمغ المصوغات و الموازين،، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

كما منح القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كذلك يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.