8 حالات لفصل العامل في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

نظم قانون العمل الجديد كافة النواحي التي تتعلق بعلاقة العمل  بين العامل وصاحب العمل أو المنشأة التي يعمل بها بما يضمن توازن بين الحقوق والواجبات التي نظمها القانون وكان من بين هذه الإجراءات مسألة فصل العامل من العمل حيث نظمها   قانون العمل الجديد في المادة رقم 69  حيث  وهي واحدة من أبرز النصوص  التى يتضمنها القانون الجديد  و التي تؤكد أن الفصل لم يعد عشوائىا ويجب البت فيه نهائيا من قبل المحكمة العمالية وذلك لضمان حقوق العامل من بطش صاحب العمل بحسب القانون.

أقرأ ايضا : إجازات تصل لـ45 يومًا في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

خطأ يضر لصاحب العمل

ووفقا لقانون العمل الجديد  هناك 8 حالات تستوجب فصل العامل ، أبرزها إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وفى حال ثبوت  تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

تعاطي المخدرات  

أيضا يأتي تعاطي المخدرات  والخمور كواحدة من الحالات التى أجاز فيها المشرع فصل العامل بموجب قانون العمل الجديد ، وإذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

إفشاء الأسرار

ووفقا لقانون العمل الجديد فإن إفشاء الأسرار من الحالات التى تستوجب فصل العامل ، وتشمل إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة،كذلك إذا  ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات  نشاطه.ز

الاعتداء على صاحب العمل

كما يجوز فصل العامل وفقا لقانون العمل الجديد إذا ثبت اعتداءه على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه  أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

انتحاله صفة

ويجوز فصل العامل فى مشروع قانون العمل الجديد في حال انتحاله صفة أو ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.

تغيب العامل بدون مبرر

- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

- منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه

- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل  في ذات نشاطه.

- سلامة العمال والمنشأة عدم مراعاة

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك