عميد حقوق طنطا: كل مفردات العقاب الجماعي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة

الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا
الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا

قال الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، إن قتل المدنيين واستهداف المنشآت الطبية والصحية والحصار والتجويع وكل مفردات العقاب الجماعي التي يمارسها الكيان الصهيوني في حربه ضد الشعب الفلسطيني في غزة، يعاقب عليها القانون الدولي لكونها جرائم حرب تمارس ضد المدنيين.

وأضاف «أبو عمرو»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنه من الوجهة النظرية لدينا النظام الأساسي، أو نظام روما 98 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والذي نص على مجموعة من الجرائم نجزم بأن الكيان المحتل ارتكب جميعها في حربه على غزة، في أبشع وأقذر صورها، ولكن المسألة هنا: «كيف يتم تحريك الإجراءات وتوقيع العقاب».

وتابع عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، أنَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نص في المادة 13 بأنه يمكن تحريك الاجراءات ضد الدولة المعتدية، بأحد 3 طرق؛ إما أن تكون دولة طرف في اتفاقية روما أو النظام الأساسي تطلب من المدعي العام تحريك الأمر، أو من مجلس الأمن نفسه وهو يستحيل في ظل دعم أمريكي وفرنسي والدول الكبرى للكيان المحتل، أو أن المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية يكون بدأ بالفعل في التحقيق بأحد الجرائم المرتكبة، والكيان المحتل ارتكب جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام روما وفي اتفاقية جينيف لعام 1994 الخاص بحماية المدنيين وقت الحرب ولم يترك جريمة واحدة لم يفعلها.