تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
 
كما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وفتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.

وحددت المادة 7 اختصاصات المجلس، مؤكدة أن المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، والمختص بتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها.

وللمجلس فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:

1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.

2 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامى للهيئة.

4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.

5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.

5 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.

7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.

9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

10 - إعداد وإصدار تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.

11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذي.

12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.

يشكل المجلس الهييئة من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.