«الإدارية العليا» تُعيد محاكمة طبيب بعد امتناعه عن معاينة مريضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن مدرس مساعد في قسم الباطنة العامة بكلية طب إحدى الجامعات، ضد رئيس الجامعة، وإلغاء حكم أول درجة بخصم يومين من راتبه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية محل الطعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعة، للفصل فيها مُجددًا من هيئة مُغايرة.

الاتهام بالخروج عن مقتضى الواجب
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ رئيـس جامعة أصدر قرارا برقم 810 لسنة 2020، في 11/ 7/ 2020 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة، لما ثبت في حقه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، لامتناعه عن مناظرة حالة مريضة محتجزة في قسم الفرز بمستشفى المنيا الجامعي.

المجازاة بخصم يومين
وفي جلسة 29/ 9/ 2020 قرر مجلس التأديب مُجازاته بخصم يومين من راتبه، لثبوت ما نُسب إليه من امتناع عن تنفيذ الأمر الصادر له من رئيس القسم بمناظرة حالة المريضة، ما يُشكل مخالفة إدارية تستوجب توقيـع العقوبة عليه، خاصة أن إصابة المريضة بكورونا لم تكن مؤكدة، عندما كُلف بمناظرتها.

اقرأ أيضا| تأجيل دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء تحليل مخدرات لـ17 سبتمبر