السعودية توقّع على إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دوليًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقعت السعودية، اليوم الثلاثاء على مشروع "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن"، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذا دوليا، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، أن نائب وزير التجارة السعودى، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، إيمان المطيري، قامت بالتوقيع على مشروع الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين.

ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.

اقرأ أيضًأ | رئيس البرلمان العربي يشيد بإعلان السعودية تأسيس المنظمة العالمية للمياه

ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وتحديداً الفريق العامل السادس، الذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس الممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها، إضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، بما بتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة.

يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها في ديسمبر الماضي، يعد نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية داخل الدول الأطراف.