الإدراية العليا تلغي قرار رئيس جامعة الزقازيق بتخطي متقدم لوظيفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أحد المتقدمين لشغل وظيفة بجامعة الزقازيق، وألغت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1357لسنة2020 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس أديان بقسم الدراسات وبحوث الأديان المقارنة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الأسيوية جامعة الزقازيق.

اقرأ أيضأ| مجلس الدولة ينتصر لمدرس الجراحة ويلغي قرار تخطيه في التعيين

قالت المحكمة، إن جامعة الزقازيق أعلنت بتاريخ 16/9/2020 عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف بالنقل من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، أو التعيين عن طريق الإعلان بالتقدم لشغل هذه الوظائف ، ومن بين تلك الوظائف وظيفة مدرس أديان بقسم الدراسات وبحوث الأديان المقارنة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الأسيوية بالجامعة .

 

وقد تقدم الطاعن بكافة الأوراق المطلوبة وفقا للإعلان ، وبتاريخ 14/10/2020 صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه رقم 1357لسنة2020 بتعيين متقدماً اخر في الوظيفة .

 

 وقد ورد في رد الجامعة المطعون ضدها علي الدعوي أن لجنتي فحص الأوراق وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لوظيفة مدرس أديان قد عقدت اجتماعها بمقر الكلية بتاريخ 1/10/2020 وقامت بفحص الأوراق وانتهت لاختيار الأفضل ولم تقدم الجامعة تقرير اللجنتين للوقوف علي ما قامتا به.

 

ولم تورد الجامعة ثمة ذكرا لأعمال لجنة الاستماع سيما وأن الطاعن أورد بمذكرتي دفاعه المقدمتين أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 11/12/2022 ، وأمام هذه المحكمة بجلسة 12/3/2023 أن الجامعة خالفت القانون إذ لم تقم لجنة الاستماع بأعمالها فلم يتم تكليفه بإلقاء عدة محاضرات في أسبوع طبقا لأحكام القانون ، فضلا عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن عدم توافر الشروط بشأنه غير صحيح سيما شرط الخبرة التدريسية إذ أن الجامعة نشرت في اليوم التالي للإعلان بتاريخ 17/9/2020 استدراكا علي الإعلان الأصلي باعتبار هذا الشرط لاغي (وهو الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 11/12/2022) ، فضلا عن توافر شروط التعيين بشأنه دون المطعون علي تعيينه .

 

ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة الاستماع لم تنعقد لمباشرة مهامها بشأن المتقدمين لشغل الوظيفة المطعون عليها طبقا لأحكام القانون سالفة البيان بحسبانه إجراء جوهريا استوجبه المشرع ، وهو الأمر الذي يمثل معه إخلالا بالضمانات والقواعد التي قررها المشرع للتعيين في الوظيفة محل النزاع على النحو المحدد قانونًا ، وتنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام ، مما يثبت معه مخالفة جامعة الزقازيق لإجراءات جوهرية تطلبها القانون في مراحل التعيين بالوظيفة محل النزاع ،ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة رقم 1357 لسنة 2020 المطعون فيه وقد لحقه عيب في ذاته قد أضحى مشوبًا بالبطلان ومخالفًا للقانون خليقاً بالإلغاء .