«الإدارية العليا» تؤيد إنهاء خدمة موظف بالسكة الحديد سافر العراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد العاملين بالسكة الحديد والذي طالب فيه، بإلغاء القرار رقم 121لسنة 1980 الصادر بإنهاء خدمته، واعتبار مدة خدمته في الهيئة المطعون ضدها متصلة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مطالبته بالاستمرار في الخدمة.

اقرأ أيض

مجلس الدولة ينتصر لمدرس الجراحة ويلغي قرار تخطيه في التعيين

قالت المحكمة، أنه بتاريخ 29/1/2003أقام الطاعن الدعوى رقم 2589لسنة 14قضائية،بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط، طالباً فيها إلغاء قرار إنهاء خدمته، بالإضافة الي أحقيته في ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها في وظيفة مراجع حسابات بشركة بالعراق إلى مدة خدمته الحالية، تأسيساً على سند من القول أنه من العاملين بالهيئة المطعون ضدها، ومُنح إجازة للعمل بدولة العراق، ونظراً لظروف خارجة عن إرادته لم يتمكن من العودة إلى البلاد بعد انتهاء اجازته، ثم فوجئ بعد عودته بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع دون إخطاره بذلك، فتظلم من هذا القرار دون جدوى فلجأ، وبجلسة 25/2/ 2010 حكمت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .

وشيدت المحكمة، قضاءها على أنه لما كان الثابت في الأوراق أن المدعي أُحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانوني في 4/10/2004 بموجب القرار رقم 1730لسنة 2004،فمن ثم فليست له مصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه أو في ضم مدة الخبرة العملية المطالب بضمها، نظراً لزوال شرط المصلحة.