اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية لـ«الشيوخ والنواب»

«الحوار الوطني» يطرح حلولا لمشكلات ما بعد الطلاق

جانب من مناقشات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى
جانب من مناقشات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى

■ كتب: أحمد ناصف

للأسبوع الخامس على التوالي، واصل الحوار الوطني عقد جلسات المحور المجتمعي، والتى تضمنت عدة محاور أبرزها جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة- النفقة- الكد والسعاية)» ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وقال المستشار رضا أحمد علي، ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني، إن الحلول العملية للنفقات والطاعة بعد الطلاق تستحق الزوجة التى يتم طلاقها دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وذلك إذا كانت تحتفظ بمدخراتها من زواج سابق. يجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط، وفقًا للمادة 18 من القانون المدنى 100 لسنة 1985.

◄ رشوان: لجنة إعداد التوصيات تضع الصيغة النهائية لمقترحات النظام الانتخابي

وشدد رضا، على ضرورة أن يساوى القانون فى التنفيذ بموجب نفقة المتعة وبين النفقات الأخرى والتى جاءت فى القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بالمادة ٦٥ والتى قررت أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفلة، وأوضح أنه رغم اعتبار القانون بأن مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التى طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها وقد أعطى بها القانون هنا ميزة بأنه لا يطبق عليها عند طلبها شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها وقد ميز طلب تلك النفقة عن النفقة الزوجية التى حدد لها مدة للطالبة بها تكون سنة فقط- إلا أن المسرع عند التنفيذ بنفقة المتعة قد نزع منها آلية التنفيذ والتى تمتاز بها النفقة الزوجية- والتى أعطى المشرع الحق فى تنفيذها عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده أو التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس .

◄ مبلغ المتعة
وأوضح أنه رغم اعتبار القانون أن مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التى طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها، إلا أن القانون قد منحها ميزة بعدم تطبيق شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها، كما أن النفقة المتعلقة بالمتعة تختلف عن النفقة الزوجية، حيث يتم تحديد مدتها لمدة سنة فقط، بينما يتم تنفيذ النفقة الزوجية عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده أو التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس. 

◄ اقرأ أيضًا | عالم بالأزهر: «الطلاق العاطفي» سببه خلل في اتباع منهج الله

وأشار ممثل المصريين الأحرار، إلى أن المتعة فى الواقع هى مبلغ تعويض لجبر خاطر الزوجة، ولذلك يجب تطبيق ما قرره المشرع فى المادة 9 فقرتها 4 من القانون 1 لسنة 2000 والخاصة بالاختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية، والتى قررت أن دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها يكون الحكم نهائيًا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي، وبشأن أجر الحضانة، فقد حدد القانون سن الحضانة 15 عامًا للذكر والأنثى، وللأم المطلقة الحق فى طلب أجر حضانة الصغير، ويتم ربط هذا الأجر بسن الحضانة، ولكن عند بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة وهو 15 عامًا، فلا يحق للأم المطلقة أن تطالب بأجر حضانة فى حال استمرارها فى رعاية الصغير سواء كان ذكرًا أو أنثى، وأكد ضرورة تعديل القانون بما يحق للأم المطلقة الحصول على أجر الحضانة عندما يكون الطفل معها، سواء كان المريض أو يعانى من اضطراب عقلي، ففى هذه الحالة لا يجوز حرمانها من أجر الحضانة ولا يجب ربط حقها بسن الحضانة المحددة قانونًا.

فيما رحب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بما توصلت إليه لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بالحوار الوطنى بشأن النظم الانتخابية، والتى جاءت بعد مناقشات ثرية داخل الجلسات العامة للحوار التى عقدت خلال الفترة الماضية، مثمنًا تضمين رؤية الحزب  التى طرحها بجانب أحزاب أخرى  بشان النظام الانتخابى ضمن المقترحات النهائية للنظام الانتخابى الأمثل، وأوضح أن الحزب يرى أن الأنسب للمرحلة المقبلة هو النظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة المطلقة والنسبية حتى يضمن مشاركة الأحزاب الصغيرة عبر القوائم النسبية على مستوى المحافظات، ومشاركة الأحزاب الأكبر فى القائمة المغلقة على مستوى الجمهورية.

◄ لجان إعداد التوصيات
من جانبه، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المناقشات الثرية التى دارت فى الجلسات العامة حول النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح فى اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، فى اجتماعها الذى عقد خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وأكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، كما أشار رشوان إلى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجارى عملها، ستنتهى خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائى المتوافق عليه بخصوص قضيتى مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.