عدم قبول دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة طعنًا على دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من النص على أحقية المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، إن المشرع قد استحدث تنظيماً جديداً للوظيفة العامة يغاير ما كان عليه الحال في قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي.

أضافت المحكمة في حكمها أن المشرع صمت عن تنظيم مسألة ضم مدة الخبرة العملية السابقة التي كانت تتبناه أحكام القانون الملغي، لما تكشف له من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي، واتساقا مع الفلسفة الجديدة في التعيين والترقي في الوظائف العامة.

وأوضحت المحكمة أن ولايتها لا تمتد إلى إلزام المشرع بإصدار تشريع لتنظيم أمر معين، ذلك أن السياسة التشريعية وملاءمتها موسد للسلطة التشريعية وحدها.