حبس وغرامة.. عقوبات قتل وتعذيب الحيوانات وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعدي على الحيوانات، وذلك من خلال تداول عدد من الأشخاص فيديوهات للاعتداء على الحيوانات.

وتستعرض بوابة أخبار اليوم العقوبات التي ينص عليها الدستور والقانون المصري في تلك القضايا:

اقرأ أيضاً| كشف ملابسات مقطع فيديو على فيسبوك لشخص يعذب كلب بالقليوبية

حدد قانون العقوبات المصري عددًا من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة 355 من قانون العقوبات، على أن "يعُاقَب بالحبس مع الشغل، كلُّ مَن قتل عمدًا بدون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضرَّ به ضررا كبيرا، وكلُّ مَن سمَّ حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ووفقا للمادة 356، فإن "كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يُعاقَب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتَي جنيه مصري، وإذا ارتُكبتِ الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 357 على أن "يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتَي جنيه كلُّ مَن قتل عمدًا بدون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضرَّ به ضررًا كبيرا".

قانون البيئة

كما أن المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 نصت على أنه "يُحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يُحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة".

وجاء بالمادة 84 من ذات القانون في باب العقوبات: "يُعاقَب كل مَن خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتَي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استُخدمت في المخالفة".