مستشارك القانوني| متى يعفى الراشي أو الوسيط من العقاب في جريمة الرشوة

المستشار القانوني هشام عزت عبدالله
المستشار القانوني هشام عزت عبدالله

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، أسئلة كثيرة بخصوص جريمة الرشوة، ومتي يعفي الراشي، أو الوسيط من عقاب تلك الجريمة.. «بوابة أخبار اليوم» طرحت القضية على خبراء القانون، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية حيال تلك الجريمة.

في البداية أكد المستشار القانوني هشام عزت عبدالله، أن «الرشوة» هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته.

عقوبة جريمة الرشوة   

وأكد، أن عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

فوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة حيث نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن «كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به" وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة»

إعفاء الراشى والوسيط  

وتابع: نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.