أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافى الإيراد السنوى من التأجير سواء كان مفروشًا أو محدد المدة مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة.
وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية ،أن الشريحة المعفاة وهى 21 ألف جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد 1/7/2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالى صافى الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
وناشد رئيس المصلحة أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحلات الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبى.
إقرأ أيضاً

بعد خسائر 146 دولار.. ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو
180 جنيهاً| هبوط حاد في أسعار الذهب.. ننشر آخر تحديث للأسعار
خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية







