مستشارك القانوني| حبس وغرامة عقوبة إخفاء وتخزين السلع ورفع أسعارها

 المستشار القانوني هيثم مجدي المحامي بالنقض
المستشار القانوني هيثم مجدي المحامي بالنقض

يشهد الشارع المصري، في الفترة الأخيرة أزمة كبيرة جداً في سوق السجائر المحلية والمستوردة، فيما يتبادل عدد من الأطراف ما بين التجار وبائعي الجملة والتجزئة الاتهامات، في تلك الاسعار الهائلة التي أصبحت تتذايد يومياً ولايعلم البعض أن تلك جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني هيثم مجدي المحامي بالنقض، وعضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة.

اقرأ أيضا| مستشارك القانوني| جرائم «إزعاج الغير» عقوبة التشهير عبر «كتابة بوست أو الشير»

قال مجدي، تزامنا مع موجة ارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية مؤخرا، و حرصا من الدولة بعدم السماح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين، و اخفاء السلع تاكيدا على ان التعامل حيال هؤلاء التجار سيكون وفق الاجراءات القانونية المتبعة فقد نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 على انه " يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول و ذلك عن طريق اخفائها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها او بأيه صورة أخرى "


وتابع، كما نصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ة لا تجاوز مليونى جنيه او ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر "


وأكد، أن وضع قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنه 1937 عقوبات تصل الى الحبس و الغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية حيث نصت المادة 345 منه على " الاشخاص الذين تسببوا فى علو او انحطاط اسعار غلال او بضائع او بونات او سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس اخبارا او اعلانات مزورة او مفتراة او بأعطائهم للبائع ثمنا ازيد مما طلبه او بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة او غلال على عدم بيعه اصلا او على منع بيعه بثمن اقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم او بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنه و بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.