ما حكم التيمم بالغبار الموجود على الملابس وبالرخام والحجر؟ الإفتاء تُجيب

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض؟ أم أنه يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غير ذلك؟ وما حكم المرضى الذين لا يستطيعون مس الماء أو يمنعون منه؛ هل يجوز أن توضع لهم قطعة من الرخام أو حجارة معقمة لا غبار عليها ليتمموا بها؟

اقرأ أيضا: ما حكم النذر؟ وهل يجب الوفاء به؟ «الإفتاء» تُجيب 

وأجابت دار الإفتاء بأنه يجوز شرعًا التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو غيرها عند جمهور الفقهاء، ويجوز أيضًا التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة التي لا تراب عليها على مذهب الحنفية والمالكية الذين لم يشترطوا الغبار ولا التراب لصحة التيمم؛ فالعبرة عندهم بكون المتيَمَّم به من جنس الأرض.