ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟ الإفتاء تُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟

وأجابت دار الإفتاء بأن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وأوضحت الدار أنه  يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.

ولفتت الدار الي أنه إذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.