سعد الدين الهلالي يجيز الأضحية بالطيور.. وهذا رأي المؤسسات الدينية

سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي

فتوى جديدة صرح بها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول الأضاحي، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفتوى، قال الهلالي، إنه يجوز الأضحية بالطيور والدجاج، منعًا للاستدانة، لافتًا إلى أن هذا قول عند ابن حزم الظاهري، ويجب نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من التقسيط بسبب غلاء الأسعار بالتقسيط.

وتحدى سعد الدين الهلالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، أي شخص يقول أن هذا الرأي باطل، قائلًا إن «أصل الاقتراض مشروع لكن الأمر متعلق بالرشد».

شروط الأضحية:

أما دار الإفتاء فأكدت لا بدَّ أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، والجاموس أو البقر، ذكورًا كانت أو إناثًا.

ليس من الأُضْحِيَّة:

وفيما يخص الأضحية، أكدت «الإفتاء»، أن بعض الذبائح ليست من الأضحية، وهي ما يُذْبح من الغنم، أو السَّبُع من البقر بنيَّة العقيقة عن المولود، وما يُذْبَح بنية الهَدْي، سواء كان ذلك استحبابًا للمفرِد، أو وجوبًا للمتمتع والقارن في الحج.

وأضافت أنه ليس من الأضحية أيضًا ما يُذْبَح وجوبًا لترك واجب أو فعل محظور في نسك الحج أو العمرة.

سِنّ الأضحية:

وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى، بأنه من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

وأضاف بأنه:

يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر،  ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

وأشار الأزهر إلى أنه يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

ولفت إلى أن «المَعلُوفة» -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

من هو القادر على الأضحية؟


وقالت دار الإفتاء المصرية، إن القادر على الأضحية هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية، وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها، ومن شروط الأضحية عند من قال بسنيتها القدرةُ عليها.

واستدلت بما قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: «قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يَمُونُهُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ؛ لأَنَّهَا نَوْعُ صَدَقَةٍ. اهـ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَكِسْوَةِ فَصْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ وَقْتُهَا، كَمَا أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَةَ الْعِيدِ وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَاشْتَرَطُوا فِيهَا أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ ذَلِكَ».