فتاوى القوارير| امرأة نزل عليها الدم أثناء الحج.. ماذا تفعل؟

فتاوى القوارير| امراة نزل عليها الدم أثناء الحج.. ماذا تفعل؟
فتاوى القوارير| امراة نزل عليها الدم أثناء الحج.. ماذا تفعل؟

يتوافد ضيوف الرحمن إلى السعودية، استعدادًا لأداء مناسك الحج، حيث تستقبل السعودية أكثر من مليوني حاج من 160 دولة.

ومع بدء الاستعداد لموسم الحج تزداد التساؤلات حول الأمور المختلفة، والتي من بينها سؤال حول ما تفعله المرأة إذا نزل عليها دم أثناء الحج.

وعن هذا السؤال أجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بأن الحيض أو النفاس لا يؤثران على إحرام المرأة أثناء الحج، فالمرأة تبقى مُحرمة إذا أصابها الحيض أو النفاس وتتجنب محظورات الإحرام، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهُر من الحيض أو النِّفاس وتغتسل منهما.

اقرأ أيضا|«الداخلية» تقدم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء المُسافرين للحج| صور 

وأضاف أنها إذا حاضت الحاجّة قبل طوافها الإفاضة، أو المعتمرة عمرةً مستقلة قبل طواف عمرتها، فإن لها أن تتحين وقت انقطاع دمها خلال الحيض أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء؛ أخذًا بقول التلفيق الذي يجعل النقاء بين الدمين في الحيض طهرًا؛ كما هو مذهب المالكية والحنابلة وقولٌ للشافعية.

واستكمل: « فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها؛ كما يقول الشافعية، والذي يقتضيه يسر الشريعة؛ كما يقول المالكية».

وأوضح مفتي الجمهورية أن هذا هو الذي عليه العمل والفتوى: أن تقلد الحنفية في القول بصحة طواف الحائض؛ فيجوز لها حينئذٍ أن تُقْدِمَ على الطواف وتهجم عليه بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يدَ لها فيه ولا اختيار، ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلّا فلتذبح شاة؛ كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنّة، أو هو واجب تسقط المؤاخذة به عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن أهل مذهبه.

وأشار إلى أن وقوف المرأة الحائض بعرفات جائز ولا شئ عليها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، وعن عائشة قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر يأمر بأن تغتسل وتهل، فالحائض والنفساء تفعل كما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ويستحب الاغتسال قبل الوقوف بعرفة.