ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ الإفتاء تُجيب 

 الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج. فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟

وأجابت الدار بأن نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال،

وتابعت الدار : فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة.

اقرأ أيضا :- «الإفتاء» توضح حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة

واختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: فيجوز للرجل المذكور غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يُنِيبَ أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.