هل يصح حج الصغير إذا فعله؟.. «دار الإفتاء» توضح

دار الافتاء
دار الافتاء

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه:  أخذتُ ابني الصغير معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟

اقرأ أيضا|«الإفتاء» توضح الحكمة من كون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط

وأجابت دار الإفتاء بأنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.

واتباعا الدار: وعلى ذلك يصح حجُّ ابنِك الصبي ما دمتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب لكَ وَلَهُ حسناته كحج نافلة، ولا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف.