ما حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها لأداء فريضة الحج؟ الإفتاء تُجيب 

تعبيرية
تعبيرية

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: قامت والدتي بتقديم أوراق الحج قبل وفاة والدي، وبعد الوفاة حصلت على التأشيرة الخاصة بالحج، وقامت بدفع الرسوم، ولن تستطيع استردادها حال عدم ذهابها، مع العلم أنَّ والدي لم يمانع من سفرها إلى الحج؛ فما حكم خروجها لأداء الحج أثناء العدة؟

اقرأ أيضا|ما حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج؟.. «الإفتاء» تُجيب 

وأجابت دار الإفتاء بأنه يجوز لوالدة السائل أن تسافر للحج في العدة ما دامت قد سدَّدت رسوم الحج ونفقاته، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها؛ لأنَّ اختيارها والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظة التي لا تُسْتَرَدُّ هو بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيه، ولا سيما أنها قد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه.

وأوضحت دار الإفتاء بأنه لا شك أن درء المشقة الحاصلة من تفويت الحج أعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل، لذا كان تقديم الحج أَوْلَى.