هل لمس البيت الحرام أثناء الطواف يبطله؟ الإفتاء تُجيب 

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه:هل إذا لَمَسَ شخصٌ البيتَ في طواف الركن في بعض طوفاته، ثم طاف بعدُ طوافَ سُنَّة. فهل قيل بعدم التكليف في طواف الركن بالنية والموالاة بين أشواطه فيكمل له من أشواط السُّنَّة ما نقص من أشواط الفرض؟ وإن يكن ذلك فهل تعد نية السُّنة في الطواف اللاحق صارفًا يمنع إيقاعه موقع الفرض، أم أنه لا يلتفت إليها باعتبار أن الطواف الأول -الركن- لم يكمل فتلغي كل نية استأنف بها طوافًا جديدًا؟

اقرأ أيضا :«الإفتاء» لـ الحجاج: الالتزام بمواعيد العودة من العمرة والحج واجب شرعي

وأجابت دار الإفتاء بأنه إذا لَمْسُ البيت أثناء الحركة بالطواف لا يبطل الطواف أصلًا عند السادة الأحناف وجماعة من الفقهاء؛ وذلك بناءً على أن الشاذروان - وهو الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعًا على وجه الأرض- ليس من الكعبة عندهم، وعليه المحققون.