ما حكم أداء طواف الإفاضة وطواف العمرة للحائض؟ الإفتاء تُجيب 

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه، إذا سافرت المرأة للحج أو العمرة فما هو الحكم إذا جاءتها الدورة الشهرية قبل أداء طواف الإفاضة بالنسبة للحج أو طواف العمرة بالنسبة للعمرة؟ وما الحل لو جاءتها الدورة الشهرية قبل ذلك؛ يوم السفر وقبل الإحرام، أو بعد الإحرام بقليل؟ علمًا بأنها يتعذر عليها الانتظار حتى تطهر؛ لأنها مرتبطة بمواعيد السفر والفوج الذين معها.

وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو الإفاضة فإن لها أن تتحين وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها.

أقرأ أيضا :- ما حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية؟ الإفتاء تُجيب 

وتابعت الدار: فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة، ولحديث عطاء قال: "حاضت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتمَّت بها عائشةُ بقيةَ طوافِها" ذكره ابن حزم في "المحلَّى".

لافته إلى أنه يستحبُّ لها في هذه الحالة - الثانية - أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختار هذا الرأي مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّةٌ أو واجبٌ تسقط المؤاخذة به عند العذر.