حيثيات الإعدام لمغتصب «فتاة دار السلام»| انفراد

هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح
هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح

تنفرد «الأخبار» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالإعدام للمعتدى على فتاة دار السلام، بعد موافقة مفتى الجمهورية.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا فإن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها ورسخ في عقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم تجرد من كل المشاعر وتحول إلى ذئب ليتربص للفتك بمن لا حول لها ولا قوة وطمحت به الشهوات وعصفت به جنون الرغبة المدمرة فالقت به في الخطيئة فخلط بين الحلال والحرام واستبد به شيطانه فسلب منه دينه ويقينه فبات كوحش كاسر انفلت منه عقاله وأصبح شيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعي فى الأرض فسادا لا يعرف للأعراض حرمه ولا للحرمات قداسه، وأنه وحال نوم ضحيته اعتدى عليها وكان يقوم بتهديدها لعدم إخبار أحد حتى حملت منه حملا سفاحا إلى أن لاحظت أمها انتفاخ بطنها فقامت بعرضها على الطبيب فأخبرها بانها حامل فى الشهر الثامن وأنها أنجبت منه طفلا.

اقرأ أيضا| المؤبد وغرامة 100 ألفف جنيه للمتهم بالاتجار في «الحشيش» بالتجمع الخامس

وأضافت الحيثيات أنه ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الواقعة جائزة الحدوث ووفق التصوير الوارد بأقوال المجني عليها وأنه بمقارنة البصمة الوراثية للمولود تبين انه نجل المجنى عليها والمتهم، وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة إقرارًا تفصيليًا وقد دلت التحريات التي أجراها النقيب محمد أكرم ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام على صحة حدوث الواقعة وقد استقامت الواقعة فى من شهادة الشهود وإقراره بالتحقيقات وتقرير الطب الشرعى وتقرير البصمة الوراثية وشهادة ميلاد المجني عليها، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واقر بارتكابه للواقعه والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الواقعة ملابساتها وطلب استعمال الرافه للمتهم لكونه ارتكب الواقعه تحت تأثير مخدر، وقررت المحكمة وبإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى  مفتي الجمهورية لاستطلاع رايه فى واقعة الدعوى والمتهم لما أسند إليه.

وأكدت الحيثيات أن طلب المتهم استعمال الرأفه لكونه ارتكب الواقعه تحت تأثير مخدر فإن الأصل فى الغيبوبة المانعة للمسؤلية على مقتضي نص المادة 62 عقوبات هي تلك التي تكون ناشئة من عقاقير مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني قسرًا أو على غير علم بحقيقة أمرها – مفهوم ذلك أن من يتناول مواد مخدرة أو مسكرة مختارا عن علم بحقيقة أمرها يكون مسؤول عن الجرائم التي تقع منه تحت تاثيرها – فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني علية توافر القصد الجنائي العام  لديه، ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه كان يتعاطي المواد المخدر بتاريخ سابق عن الواقعه بسنتين وأنه تعاطاها اختياريا، مما يتوافر معه القصد الجنائي لدى المتهم وكان القانون لا يستلزم قصد خاص فى جرائم الاغتصاب بل تقوم بمجرد توافر القصد الجنائي العام فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد يكون غير صحيح.