٤ عقوبات تنتظر الموظف إذا أخل بكرامة وظيفته تعرف عليها  

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الادارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (54) من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة ۲۰۱5 - السارية أحكامه على موضوع المنازعة - تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

اقرأ أيضا | المشدد 3 سنوات لشاب بتهمة ابتزاز فتاة بالشرقية بنشر صورها

 أضافت المحكمة ، وتنص المادة (55) من ذات القانون على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.

كما تنص المادة (58) من القانون على أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار ٢- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة -3 تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين -4 الإحالة إلى المعاش -5 الفصل من الخدمة .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 8329 لسنة 62 .